القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية: ١- إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة. ٢- إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك. ٣- إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة. ٤ - إذا كانت مفيشوة، أو تطبقي على خضاع أو تطبيل. ٥ - إذا قرت الهيئة صحيا، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها. ٦ - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣