Feedstuff Law 2014M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية:
١- إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.
٢- إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.
٣- إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة.
٤ - إذا كانت مفيشوة، أو تطبقي على خضاع أو تطبيل.
٥ - إذا قرت الهيئة صحيا، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها.
٦ - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد