القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب عند تداول العلاقف التقييم بما يأتي: ١ - وضع بطاقة المنتج، وفقا لما تحدده الهيئة. ٢ - أن يضع منتجو مواد العلاقف والإيضاعات العلاقية ومستودعها جميع اشترطات النقل والتخزين على ما تحدده هيئة التداول. ٣ - عدم نقل وتخزين مواد العلاقف والإيضاعات العلاقية في وسائل أو أماكن سبق أن استخدمت لنقل أو تخزين أي مادة قد تؤثر على جودتها، أو سلامتها. ٤ - عدم تداول العلاقف والإيضاعات بضوعه متعمدة إلى بعد تسجيلها من قبل الهيئة، وتحدد الإجراءات التسجيل. ٥ - عدم تداول مخاليط العلاقف (بريمكس) إلا بعد استيفائها للاشتراطات التي تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣