Feedstuff Law 2014M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عند تداول العلاقف التقييم بما يأتي:
١ - وضع بطاقة المنتج، وفقا لما تحدده الهيئة.
٢ - أن يضع منتجو مواد العلاقف والإيضاعات العلاقية ومستودعها جميع اشترطات النقل والتخزين على ما تحدده هيئة التداول.
٣ - عدم نقل وتخزين مواد العلاقف والإيضاعات العلاقية في وسائل أو أماكن سبق أن استخدمت لنقل أو تخزين أي مادة قد تؤثر على جودتها، أو سلامتها.
٤ - عدم تداول العلاقف والإيضاعات بضوعه متعمدة إلى بعد تسجيلها من قبل الهيئة، وتحدد الإجراءات التسجيل.
٥ - عدم تداول مخاليط العلاقف (بريمكس) إلا بعد استيفائها للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد