القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تظهر Lehine ما يدعو للاعقاد للاعاقد فقد تسبب أضرارا على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ فيقوم لها أن تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية للتحكم في الاختطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتتادى فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج التقويم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣