Feedstuff Law 2014M
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة الحق في سحب الاعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتخذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد