القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة إذا ظهر لها أن هناك تسبب ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ أن تقوم باستدعائها ومنع تداولها، وفقا للإجراءات التي تحددها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣