Feedstuff Law 2014M
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب للهيئة عند الاشتباه في تسبب الاعلاف في نوع من الحيوانات، أو إصابتها، أو تضرره؛ أن تصدر قرارا يمنع تداول تلك الاعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتخاطط عليها إلى حين ظهور نتائج التحليل المخبري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد