القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب للهيئة عند الاشتباه في تسبب الاعلاف في نوع من الحيوانات، أو إصابتها، أو تضرره؛ أن تصدر قرارا يمنع تداول تلك الاعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتخاطط عليها إلى حين ظهور نتائج التحليل المخبري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣