Feedstuff Law 2014M
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الهيئة أن تامر بإتلاف الاعلاف متى وفقا لما تذكره التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ وفقا لما تحدده اللائحة من إجراءات وتتخذ إشراف الهيئة، وبعيد محضر بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد