القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الهيئة أن تامر بإتلاف الاعلاف متى وفقا لما تذكره التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ وفقا لما تحدده اللائحة من إجراءات وتتخذ إشراف الهيئة، وبعيد محضر بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣