القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مفتشون - يصدر بتسميهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة، والتدقيق، وضبط المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣