القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمفتش إذا ظهر له أن في الأغلاق أو أحد مكونهما مادة غير مأمونة، أو تطوع على مخالفة لأحكام هذا النظام أو الآداب؛ أن يتخذ الإجراء اللازم لحجز هذا المنتج، وجميع التدابير والإجراءات التي تخدمه العلاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣