Feedstuff Law 2014M
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمفتش إذا ظهر له أن في الأغلاق أو أحد مكونهما مادة غير مأمونة، أو تطوع على مخالفة لأحكام هذا النظام أو الآداب؛ أن يتخذ الإجراء اللازم لحجز هذا المنتج، وجميع التدابير والإجراءات التي تخدمه العلاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد