Feedstuff Law 2014M
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أظهرت نتائج تحليلية وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريرا بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد