القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أظهرت نتائج تحليلية وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريرا بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣