Feedstuff Law 2014M
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - وفقا لأية بصمها المجلس وفقا للاعتماادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) من مقدار الغرامة المقررة، لمن يباعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستخدم بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد