القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - وفقا لأية بصمها المجلس وفقا للاعتماادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) من مقدار الغرامة المقررة، لمن يباعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستخدم بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣