Feedstuff Law 2014M
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لاحكما هذا النظام أو لاحقه وواجبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على مليون ريال.
ب- سحب من ممارسة أي عمل متعلق باللاعب، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمانين يوما.
ج- إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة.
٢- تجوز مصادرة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.
٧- يجوز لمن أصدرت الهيئة في حق قرارا باعقوبة، أو أي تدبير آخر؛ التطلب منه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٨) من هذه المادة، خلال ستين يوما من تاريخ تلبية البقرار.
٨- يكون المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في طلبات ذوي الشأن من قرارات الهيئة التي تصدرها الهيئة، على أن تبت في التطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التطلب أو عدم تبويب التطلب لقرار اللجنة؛ يجوز له التطلب أمام ديوان المظالم وقضاة النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد