القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من المجلس وبعرض المتسق مع وزارة المالية - وضع لندم مفتشي الهيئة مكافآت مالية من مقررهم أو من أعضاء تؤدي إلى تقييم وضوح ضم عليهم على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣