Feedstuff Law 2014M
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من المجلس وبعرض المتسق مع وزارة المالية - وضع لندم مفتشي الهيئة مكافآت مالية من مقررهم أو من أعضاء تؤدي إلى تقييم وضوح ضم عليهم على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد