القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة الاستعانة بمبنى تراه الجهات الحكومية أو غيرها؛ لقيام بمهمة منسدة إليها بموجب النظام واللائحة، عدا إيقاع المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣