Feedstuff Law 2014M
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المفتش بالآتي:
١- عدم الكشف عن أي معلومة يسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في الهيئة، أو المحكمة المختصة.
٢- التبيد بالأكام والمعلومات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
٣- تحرير محضر يوضح إذا كانت هناك مخالفة لأحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منه للمخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد