القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المفتش بالآتي: ١- عدم الكشف عن أي معلومة يسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في الهيئة، أو المحكمة المختصة. ٢- التبيد بالأكام والمعلومات المنصوص عليها في النظام واللائحة. ٣- تحرير محضر يوضح إذا كانت هناك مخالفة لأحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منه للمخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣