القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة هي الجهة المخولة بتفتيش المنشآت ويخص تطبيق أحكام هذا النظام واللائحة، ولها الاستثناء بالجهات الأمنية عند الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣