Feedstuff Law 2014M
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة إذا كان خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو أي من مرافقها، أو أي من محواتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمرا بإخلاءها مؤقتا وفقا للإجراءات التي تحددها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد