القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة أن تقوم الإعلاف في جميع مراحل تداولها إلا تطلب الأمر ذلك؛ ولها - في ضوء نتيجة التقييم - اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تحدده الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣