Feedstuff Law 2014M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - أو شك في - أن الأعلاف غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات المهنية؛ وجب عليه - فورا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعائها وفقا لما تحدده اللائحة، وإبلاغ الهيئة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد