القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - أو شك في - أن الأعلاف غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات المهنية؛ وجب عليه - فورا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعائها وفقا لما تحدده اللائحة، وإبلاغ الهيئة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣