القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة الدفاع عن صادرات المملكة في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة. ٢ تقدم المشورة للمصدرين للمصدرين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية من الدول المستوردة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩