Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة الدفاع عن صادرات المملكة في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة.
٢ تقدم المشورة للمصدرين للمصدرين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية من الدول المستوردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد