القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الحادية عشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسلم الهيئة الزميلة الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية، وفي سبيل ذلك - التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والمطابقة بشأن المعالجات التجارية، وفما في سبيل ذلك - طلب وتلقي ومع وخط كافة المعلومات السرية وغير السرية التي تحتاج لأداء مهامها المتعلقة بالمعالجات التجارية من الجهات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩