القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الملحق للتحقيق أو المراجعة. ٢. لا تسترد تدابير أي من المتجات المستوردة المستخدمة عليها التدابير، ولا يعفي منها ولا جزء منها؛ إلا بناء على نصوص النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩