القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تمثل الهيئة الملكية بذلك منظمة أو أي جهة تسوية منازعات أخرى مناسبة عند نظر قضاعات مطالب المراجعات التجارية التي اتخذها المملكة أو اتخذت جهة مصادرت المملكة أو تحولت في مصالح المملكة. ٢. يتخذ الحفاظ قرار اللجوء إلى التقاضي في المنظمة أو أي جهة تسوية بمسويات المنازعات التي اتخذها الدول الأجنبية المشتركة في شأن صادرات المملكة ويتخذ قرار في شأن ذلك، بما فيها اللجوء إلى المشاورات أو التحكيم أو أي نوع من أنواع تسوية المنازعات ودراجاتها. ويتخذ الحفاظ قرار اللجوء إلى المشاورات أو أي جهة أخرى معينة بتسوية المنازعات أو أي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو مشاورات وتغير ذلك من إجراءات أخرى تتخذها الدول الأجنبية المصدرة ضد التدابير التي فرضتها. أو بناء على تفاعم تم التوصل إليه من خلال آلية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهة تسوية منازعات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩