القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته في حدود اختصاص البلدية المكاني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤