القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه إلى رئاسة إلى الجهات المختصة: ١- مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية. ٢- نطاق الخدمات البلدية. ٣- مشروعات نزم الملكية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤