Law of Municipal Councils 1435H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه إلى رئاسة إلى الجهات المختصة:
١- مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.
٢- نطاق الخدمات البلدية.
٣- مشروعات نزم الملكية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد