القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه؛ لتولي مهام محددة، أو دراسة موضوع معين، وعرض ما انتهى إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. ولم الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤