Law of Municipal Councils 1435H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه؛ لتولي مهام محددة، أو دراسة موضوع معين، وعرض ما انتهى إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. ولم الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد