Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتكون المجلس من عدد من الأعضاء - يحددوه الوزير وفقا للبدايات - لا يزيد على "ثلاثين". - عضو، يختار ثلاثةات، ويجمع الثلاثات، ويجمع الثالث الآخر بموافقة الوزير، على أن يتوافر في الأعضاء المعينين شروط الشرعية الموصوفة في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، فيما عدا شرط القي في جدول قد تابع.
- يكون من بين الأعضاء المعين أحد كبار المسؤولين في الامانة الوزير عضو في المجلس بحكم وتيئته، ويناسبة إلى البلديات ويكون رئيسها عضو في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله عدا غيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد