القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند دمج نطاق إشراف بلدية أو أكثر في نطاق بلدية واحدة، يصدر قرار بتسمية أعضاء المجلس الجدد من بين أعضاء المجلس التي دمجت، على أن يكون لنا الأعضاء من المنتخبين الحائزين على أعلى الأصوات، واللائحة الآخر من الأعضاء، ويتكون مده المجلس الجديد إلى حين إعاده تكوينه في أربب انتخابات لاعضاء المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤