القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدعى الفترة الأخيرة أشهر على بدء الوير لبدء تنفيذ العملية الانتخابية، على أن يكون البلد قبل أربعة أشهر على الاكل من موعد انتهائها، مدة المجلس، وتحدد لائحة الانتخابات قواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤