القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلدية أو أكثر، يحتفظ أعضاء المجلس بموتمهم في المجلس أو المجلس الجديدة بحيث يغطى النطاق المحلي الذي يقع فيه في حدود ما يخصه به النطاق، وتحدد اللائحة المحلية نطاق كل مجلس، وتكون مدة المجلس أو المجالس الجديدة إلى حين تكوينه في أربب انتخابات لاعضاء المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤