Law of Municipal Councils 1435H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلدية أو أكثر، يحتفظ أعضاء المجلس بموتمهم في المجلس أو المجلس الجديدة بحيث يغطى النطاق المحلي الذي يقع فيه في حدود ما يخصه به النطاق، وتحدد اللائحة المحلية نطاق كل مجلس، وتكون مدة المجلس أو المجالس الجديدة إلى حين تكوينه في أربب انتخابات لاعضاء المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد