Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مدة المجلس أربع سنوات مالية تعد من تاريخ تنصيب السالف التي تقييمه، ويجوز قرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز ستين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد