القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مدة المجلس أربع سنوات مالية تعد من تاريخ تنصيب السالف التي تقييمه، ويجوز قرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز ستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤