Law of Municipal Councils 1435H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي:
١- اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.
٢- ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات.
٣- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
٤- إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد