القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي: ١- اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها. ٢- ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات. ٣- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة. ٤- إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤