القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيمها بالوزير، والمؤتمر تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤