Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيمها بالوزير، والمؤتمر تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد