النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام هذا النظام يتصدى بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
١. النظام: النظام الموحد للدعمة الثامنية موحد مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين: غير دول مجلس التعاون لدول الخليج.
٢. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٣. دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤. دولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/العامل الخاص بهذا النظام.
٩. الموظف: كل من يعمل من و أوامل دول المجلس يا احدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والبيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسرى بشأنها أحكام قانون/نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل
١. العامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس يعمل ضمن عمل طبيعي أو أو معنوي في إحدى دول المجلس نظام العمل الساري أو
١. صاحب العمل: كل شخص يمتلك مستودعا عاما أو أطرا من الخاضعين لأحكام نظام يدرج تحت الفئات التالية:
(أ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والبيئات والأجهزة العامة الخاصة
لاحكام قانون/نظام القطاع المدني؛
(ب) شركات ومؤسسات واجهزة القطاع الخاص الأخرى
٢. مواد ٢
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد