القانوني

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذا النظام يتصدى بالكلمات والعبارات التالية ما يلي: ١. النظام: النظام الموحد للدعمة الثامنية موحد مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين: غير دول مجلس التعاون لدول الخليج. ٢. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٣. دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٤. دولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/العامل الخاص بهذا النظام. ٩. الموظف: كل من يعمل من و أوامل دول المجلس يا احدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والبيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسرى بشأنها أحكام قانون/نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل ١. العامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس يعمل ضمن عمل طبيعي أو أو معنوي في إحدى دول المجلس نظام العمل الساري أو ١. صاحب العمل: كل شخص يمتلك مستودعا عاما أو أطرا من الخاضعين لأحكام نظام يدرج تحت الفئات التالية: (أ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والبيئات والأجهزة العامة الخاصة لاحكام قانون/نظام القطاع المدني؛ (ب) شركات ومؤسسات واجهزة القطاع الخاص الأخرى ٢. مواد ٢

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٢٦