النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وقضا استهام هذا النظام فيا المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التفاذ المعدي/التمائم الاجتماعية فيا الدولة مقر العمل بذلك، متابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد والتخلف الإجراءات القانونية المكافئة بتسجيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التفاذ المعدي/التمائم الاجتماعية فيا الدولة موظف/العامل، وذلك
وقفا للقعد والأحكام المعمول بها في الدولة متر عمل، ودون أن تشأ على ذلك أي مسؤولية على جهاز النقاد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل به حاله تمدر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأبي سبب من الأسباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد