النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة بمقر العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد