النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا، أو في حالة عدم تسجيع كل أوه من مطبعه عماله ضمن تصرف عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بخدمة خدمة أي منهم أو أداه الاشتراكات على أساس أجور غير محققة، تطبيق بشأنه الأحكام المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعد:
وإن التاشة من شملك متطلبات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العمل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض
الباب الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد