النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التتابع المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة لإبلاغ الجهات المعنية بالوقائع عليها.
استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو الوفاة
وارسالها إلى جهاز التتابع المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة.
و موطن الموظف/العامل لعرضه على الجهات الطبية وإجراءات المعمول بها في قانون/نظام موطن الموظف/العامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد