القانوني

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التتابع المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة لإبلاغ الجهات المعنية بالوقائع عليها. استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو الوفاة وارسالها إلى جهاز التتابع المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة. و موطن الموظف/العامل لعرضه على الجهات الطبية وإجراءات المعمول بها في قانون/نظام موطن الموظف/العامل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٢٦