النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتزبط على تطبيق هذا النظام أية الإجراءات مالية على جهاز التفاعد
المدني/التأمينات الاجتهادية يرد العمل قبل الموظف/العامل أو المستحقين أو
صاحب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد