النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسمى بشأن أصحاب العمل والموظفين/العمال ما أحكام هذا النظام ي
حالة مخالفهم لأحكامه، ذات العقوبات السورية في قانون/نظام التفاعد
المدني/التأمينات الاجتهادية في الدولة وفقا للأنظمة.
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام
بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦م.
للنظام الموحد للد الحماية التأمينية لوطني دول الخليج العربية العاملين مع غير دولهم أي دولة عضو في المجلس
٧ - التكلفة والالتزامات المالية، وسيل معالجة العجزوا، المحتكم وحدوها.
٨ - اختلاف الفروض في حسابات التأمين الاكتواري.
٩ - إحجام بعض الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى، تجنبا للأعباء الإضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين.
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (إيجاد صندوق مشترك، للتأمين الاجتماعي لمعطفي العاملين من المواطنين فهما بين دول المجلس).
١ - عجز الصندوق عن اداء التزاماته، لعدم كفاية مواردة لقله أعداد المشتركين.
٢ - ارتفاع تكلفة إدارة الصندوق.
وتضرر خدمة أحد البلدين في الوقت الراهن، وسعى لتغطية غايات واحد، وأبى،
مجلس الأعمال نحو تحقيق التنمية الاقتصادية مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم. لذا، تولى فريق العمل إلى التوسعة بأن تشمل دولة بعد مطلة عملية التأمينية مواطنيها خارجها إلى المجلسة التأمينية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتقييدا لذلك، فقد وضع هذا النظام الذي يقع في خمسة أبواب تحوي على (٢٣) مادة، تضمنت أهم الأبواب التقييدية والتنظيمية التي للحماية التأمينية ولوج المجلس العاملين في غير دولهم.
وتقيدا بذلك، فقد وضع هذا النظام الذي يقع في خمسة أبواب تحوي على (٢٣) مادة، تضمنت أهم الأبواب التقييدية والتنظيمية التي للحماية التأمينية ولوج المجلس العاملين في غير دولهم.
تتاول المادة الأولى من النظام بيان المقصد والعبارات الأساسية الواردة في النظام بفرض النزع ضمن وثائقه وتلازمه تكرار ذكرها في مواده.
وجامع المادة الثانية لتقرير سريان قوانين وأنتماء التماذى والتأميمات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم إحدى دول المجلس، الأمر الذي يوفر مؤاطئا الدول المجلس تشجع بكافة حقوق ومزايا التشغيل الوطني للمدني والتأميمات الاجتماعية في دولهم، ويؤفر الاستقرار والاطمئنان الاجتماعية ويسمح لهم بالانتقال العامة الوطنية فيما بين دول المجلس.
وقد حددت المادة الثانية الجهات التي يطبق التطبق النظام المدني والتأميمات وبيئات المادة الرابعة أن تطبيق هذا النظام يكون بصفة إزاحة على مواطني دول المجلس، العاملين خارج دولهم يكون في أي دولة عضو في المجلس وكانوا يعملون في القطاع الحكومي (المدني) أو القطاع الخاص، ويشترط هذه المادة فهم يشملهم هذا النظام لتوفر الشروط التالية:
١ - أن تطبق على المستفيد أحكام قانون التناحد المدني/التأميمات الاجتماعية المعمول به في دولة المجلس.
٢ - أن يعلم المستفيد أحكام وشروط قانون النظام المدني/التأميمات الاجتماعية المعمول به في الدولة موطن العامل/الموظف.
٣ - أن يعلم العامل/الموظف لحسن صادق أحكام وشروط قانون النظام المدني/التأميمات الاجتماعية المعمول به في الدولة مقر العمل.
٢ - أن يتمتع العامل/الموظف بحصنية أحكام والمستندات المعتمدة الذاتية على ذلك مثل جواز السفر/بطاقة الشحن أو أي مستندات رسمية أخرى تقبلها دولة موطن العامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد