النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأحكام التالية:
١. يلتزم الموظف/العامل وصاحب العمل بتحصيلها فيا الاشتراكات من الراتب/الأجر الخاص للاشتراكات وفقا للنسب المعمول بها في قانون/أنام إلخ.
٢. الدولة موظف/العامل على الاقتراض حصة صاحب العمل النسبية المعمول بها فيا الدولة مرة عمل. ويقوم الأفراد بتحصيلها من صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف/العامل بتنظيم الفرق في المساهمة
ضمن سداد الاشتراكات مكافأة/نظاما للوظف/العامل بموجب أحكام قانون/أنام إلخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد