القانوني

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأحكام التالية: ١. يلتزم الموظف/العامل وصاحب العمل بتحصيلها فيا الاشتراكات من الراتب/الأجر الخاص للاشتراكات وفقا للنسب المعمول بها في قانون/أنام إلخ. ٢. الدولة موظف/العامل على الاقتراض حصة صاحب العمل النسبية المعمول بها فيا الدولة مرة عمل. ويقوم الأفراد بتحصيلها من صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف/العامل بتنظيم الفرق في المساهمة ضمن سداد الاشتراكات مكافأة/نظاما للوظف/العامل بموجب أحكام قانون/أنام إلخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٢٦