نظام العمد لعام 1406هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يكون العمدة مسئولًا عن أداء الواجبات والاختصاصات التالية:
1) الاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن وما يقع في دائرة اختصاصه من حوادث وجرائم وتصرفات مشبوهة وتبليغ الجهة المختصة بها فورًا، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة رجال الأمن والمحققين، والتحري عن مجهولي الهُوية والموجودين بصفة غير نظَامية والفارين من وجه العدالة، وإخبار مرجعه عنهم ومحال إقامتهم والجهات التي تساعدهم أو تؤويهم.
2) مراقبة إحراز وحمل الأسلحة بجميع أنواعها؛ للتأكد من الترخيص بإحرازها وحملها ومراقبة ذوي السوابق والمنحرفين، ومساعدة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات وتبليغ الجهات المختصة، وذلك وفق قواعد يضعها وزير الداخلية.
3) مرافقة ممثلي السلطة المكلَّفين بدخول المنازل وتفتيشها، والتأكد من استنادهم إلى أوامر صادرة من جهات الاختصاص.
4) تقديم المساعدة اللازمة للدوريات بأنواعها، وللموظفين الموفدين في مهمات كموظفي الإحصاء وغيرهم.
5) مساعدة المحضرين ومندوبي الدوائر الرسمية في تنفيذ ما يكلفون به من أوامر كأوراق الإحضار والتبليغ ونحوها.
6) تصديق الأوراق التي تطلبها الدوائر الرسمية مثل أوراق الكفالات والشهادات وغيرها.
7) التبليغ عن المستحقين في دائرة اختصاصه لمعاشات الضمان الاجتماعي أو جمعيات البر من الأرامل والقصر والمسنين وغيرهم ومتابعة ذلك لدى الجهات المختصة.
8) تقديم المساعدات الممكنة لجهات الاختصاص ولسـكان الحي بالإبلاغ عن الحريق وانقطاع الماء والكهرباء وغيرها من المرافق العامة.
9) التعقيب على الحراس الليليين (العسس) للتأكد من وجود كل منهم في مكان عمله وقيامه بأداء واجبه.
10) التبليغ عن العبث بالمرافق العامة، أو إساءة الانتفاع بها في دائرة اختصاصه.
11) القيام بما يكلفه به وفقًا لهذا الكلام مرجعه المباشر من مهام تتعلق بالأمن في دائرة اختصاصه، وفي هذه الحالة يزود العمدة بالموظفين اللازمين لمساعدته.
12) يجب على العمدة رفع تقرير يومي إلى مرجعه المباشر بالحوادث والمسائل المهمة التي لها ارتباط بالأمن في دائرة اختصاصه، وذلك وفقًا لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد