القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محظر على العمدة ونائبه ما يلي: 1) إساءة استعمال سلطة وظيفته، أو استغلال نفوذها. 2) قبول الرشوة أو طلبها بكافة الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. 3) قبول الهدايا أو الإكراميات أو طلب ذلك بأي صورة من الصور. 4) تقاضي أي أجر أو مكافأة نقدية أو عينية من أرباب المصالح أو وسطائهم. 5) الاشتغال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، کما يحظر عليه تولي وظيفة عامة أو خاصة أخرى، أو الجمع بين منصبه وعضوية أي لجنة حكومية أو أهلية ما لم يكن مكلفًا بذلك من مرجعه في المشاركة في هذه اللجان. 6) إفشاء الأسرار العامة أو الخاصة التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه الخدمة. 7) منح أو تصديق شهادات قبل التثبت من صحة محتوياتها واختصاصه في تصديقها. 8) الامتناع عن تصديق أو منح الوثائق والشهادات التي ينص عليها هذا النظام والأنظمة الفرعية الأخرى. 9) معاملة السكان معاملة غير لائقة أو التسبب في تعطيل مصالحهم، أو دخول المنازل دون إذن أو المساس بحرمتها. 10) الإهمال في أداء الوظيفة، أو التهاون في القيام بها أو الغياب عن العمل دون عذر مشروع. 11) جميع الأمور الأخرى المحظورة على الموظفين. أحـكـام عامـة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠