القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للعمدة ختم باسمه واسم الحي أو المكان المسئول عنه وفقًا للنموذج المعتمد من مدير الأمن العام، ومرسل نموذج مصدق عن هذا الختم ومن توقيع العمدة الشخصي إلى الجهات والدوائر ذات العلاقة؛ لحفظه في ملف خاص للرجوع إليه عند الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠