نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للعمدة ختم باسمه واسم الحي أو المكان المسئول عنه وفقًا للنموذج المعتمد من مدير الأمن العام، ومرسل نموذج مصدق عن هذا الختم ومن توقيع العمدة الشخصي إلى الجهات والدوائر ذات العلاقة؛ لحفظه في ملف خاص للرجوع إليه عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد