نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الداخلية قرارًا يحدد فئات العمد ونوابهم ومكافآتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد