القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الداخلية قرارًا يحدد فئات العمد ونوابهم ومكافآتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠