القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية قرارًا بتكوين لجنة تختص بتنمية وتطوير خدمات العمد، وتشجيع سكان الحي على التعاون لمساعدة العمدة في القيام بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠