نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية قرارًا بتكوين لجنة تختص بتنمية وتطوير خدمات العمد، وتشجيع سكان الحي على التعاون لمساعدة العمدة في القيام بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد