نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه ونظام التقاعد المدني على العمد ونوابهم إلا ما أستثني بموجب هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد