نظام العمد لعام 1406هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب إنهاء خدمة العمدة أو نائبه في الحالات التي يراها ضرورية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد