نظام العمد لعام 1406هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحال العمدة ونائبه على التقاعد عند بلوغ أي منهما سن الستين، ولوزير الداخلية تمديد الخدمة إلى الخامسة والستين، ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الداخلية مد خدمة أي منهما حتى بلوغ سن السبعين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد