القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحال العمدة ونائبه على التقاعد عند بلوغ أي منهما سن الستين، ولوزير الداخلية تمديد الخدمة إلى الخامسة والستين، ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الداخلية مد خدمة أي منهما حتى بلوغ سن السبعين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠