القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لوزير الداخلية بناء على توصية اللجنة المشار إليها في الفقـرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظام اختيار العمدة ونائبه من بين المؤهَّلين من الموظفين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وفي هذه الحالة يحق الجمع بين المعاش التقاعدي وما تستحقه وظيفة العمدة أو نائبه من راتب وبدل ومكافأة ويصرف هذا الاستحقاق كمكافأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠